المفهوم نقصد به هنا التعريف أو قل الحد
ويمكن أن يطلق على المفهوم: تحرير محل البحث أو تحرير محل النزاع كما يقرره أهل أصول الفقه.
وشرط الحد والتعريف والمفهوم الطرد والعكس
بمعنى أن يكون جامعاً لجميع أجزاء المعرف مانعاً لغيره من الدخول فيه.
والحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
حقيقي، ورسمي، ولفظي .
حقيقي: وهو القول الدال على ما هية الشيء.
والماهية: ما يصلح جواباً للسؤال بصيغة ما هو.
مثال: ما هو الإيمان ج: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
والرسمي: وهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يطرد وينعكس كقولهم في حد الخمر ( أي تعريفها )
اللفظي:بالزبد يستحيل ( أي يتغير ) إلى الحموضة ويحفظ في الدن.
اللفظي : شرح اللفظ بلفظ أشهر منه .
مثال: تقول الهزبر ثم تعرفه وتقول هو الأسد.
أفاطم لو شهدت ببطن خبت *** وإذ لاقى الهزبر أخاك بشرا
إذاً لرأيت ليثاً أمّ ليثا *** هزبراً أغلباً لاقى هزبرا
فنقول في تحديد مفهوم العمل التطوعي وتعريفه:
(1) كلمة عمل: إننا لا نقصد بالعمل التطوعي تقديم المال أي العمل المالي المحض أو ما كان مشتركاً بين العبادة المالية والبدنية وإنما نقصد تقديم الفعل والقول، والفعل أحياناً يكون بالترك.
(2) كلمةك تقديم المال في العمل الخيري سواء كان زكاة أو صدقة أو هبة أو عطية أو قرضاً.
(2) كلمة تطوع : ولا يدخل في العمل التطوعي الفروض والواجبات سواء كانت عينية أو كفائية، معينة أو مبهمة مضيقة أو موسعة، أداء أو قضاء أو نذراً.
وإنما ما ترد تسميته بالمستحب، والمندوب، والأدب، والفضيلة والنفل والتطوع.